o_zm61
11-11-2007, 02:29 AM
ماالحكم لو قالت الزوجة لزوجها انت على محلرم كاخى او كظهر امى ؟
اجاب الشيخ احمد عبد الرحيم على السؤال وقال
الظاهر لا يكون الا من الرجل لانة مثل الطلاق ومن هنا فان الظاهر يكون بيد الزوج وحدة وليس بيد
الزوجة.. فاذا قالت المراة لزوجها انت محرم على فلا يقع الظاهر لان الذى يملك عقد النكاح هو
الرجل ولذا يقول الحق سبحانة ,, والذين يظاهرون من نسائهم ,,
والسؤال الثانى هو
اذا قام الرجل بتطليق زوجتة قبل الدخول بها ؟
الاجابة هى
اذا قام الرجل بتطليق زوجتة قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقولة سبحانة
,, يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم علهين من عدة تعتدونها ,,
ومن هنا فانة اذا قام الرجال بالعقد على المراة ثم قام بتطليقها قبل ان يعاشرها معاشرة الازواج فلا عدة عليها
ومن حقها ان تتزوج غيرة دون التقيد بمدة من الزمن.
السؤال الثالث هو
هل قضاء الكفارة فى امر وقع فية العبد يرفع العقاب فى الاخرة ؟
الاجابة هى
الكفارات عن المخالفات التى وقعت من العبد فى الدنيا على الراى الراجح انها تكفر الزنوب وليس علية عقاب فى الاخرة هذا هو المفهوم من معنى الكفارة
وفى هذا يقول بعض العلماء ان الكفارات مكفرة للذنوب وان اللة سبحانة وتعالى اكرم من اى يثنى عقوبتة على عبده فى الاخرة
فقد روى البخارى من عبادة بن الصامت رضى اللة عنة ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم
قال ,, وحولة عصابة من اصحابة بايعونى على الا تشركوا باللة شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتون ببهتان تفترونة بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا فى معروف فمن وفى منكم فاجرة على اللة ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب بة فى الدنيا فهو كفارة لة ومن اصاب من ذلك شيئا ثم سترة اللة فهو الى اللة ان شاء عفا عنة وان شاء عاقبة فبايعناه على ذلك ,,
فا ءقامة الحد كفارة للذنوب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء لابد من التوبة مع الكفارة..
وقال بعضهم يفوض امرة الى اللة ان شاء عفا عنة وان شاء عاقبة ولكن الراى الراجح ان الكفارات واقامة الحدود
مكفرة للذنوب وهو ما جاء فى حديث ماعز والغامدية عندما اقيم عليهم الحد غفر اللة لهما .
واللة اعلم
منقول
مشكورين
اجاب الشيخ احمد عبد الرحيم على السؤال وقال
الظاهر لا يكون الا من الرجل لانة مثل الطلاق ومن هنا فان الظاهر يكون بيد الزوج وحدة وليس بيد
الزوجة.. فاذا قالت المراة لزوجها انت محرم على فلا يقع الظاهر لان الذى يملك عقد النكاح هو
الرجل ولذا يقول الحق سبحانة ,, والذين يظاهرون من نسائهم ,,
والسؤال الثانى هو
اذا قام الرجل بتطليق زوجتة قبل الدخول بها ؟
الاجابة هى
اذا قام الرجل بتطليق زوجتة قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقولة سبحانة
,, يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم علهين من عدة تعتدونها ,,
ومن هنا فانة اذا قام الرجال بالعقد على المراة ثم قام بتطليقها قبل ان يعاشرها معاشرة الازواج فلا عدة عليها
ومن حقها ان تتزوج غيرة دون التقيد بمدة من الزمن.
السؤال الثالث هو
هل قضاء الكفارة فى امر وقع فية العبد يرفع العقاب فى الاخرة ؟
الاجابة هى
الكفارات عن المخالفات التى وقعت من العبد فى الدنيا على الراى الراجح انها تكفر الزنوب وليس علية عقاب فى الاخرة هذا هو المفهوم من معنى الكفارة
وفى هذا يقول بعض العلماء ان الكفارات مكفرة للذنوب وان اللة سبحانة وتعالى اكرم من اى يثنى عقوبتة على عبده فى الاخرة
فقد روى البخارى من عبادة بن الصامت رضى اللة عنة ان رسول اللة صلى اللة علية وسلم
قال ,, وحولة عصابة من اصحابة بايعونى على الا تشركوا باللة شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتون ببهتان تفترونة بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا فى معروف فمن وفى منكم فاجرة على اللة ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب بة فى الدنيا فهو كفارة لة ومن اصاب من ذلك شيئا ثم سترة اللة فهو الى اللة ان شاء عفا عنة وان شاء عاقبة فبايعناه على ذلك ,,
فا ءقامة الحد كفارة للذنوب ولو لم يتب المحدود وهو قول الجمهور وقال بعض العلماء لابد من التوبة مع الكفارة..
وقال بعضهم يفوض امرة الى اللة ان شاء عفا عنة وان شاء عاقبة ولكن الراى الراجح ان الكفارات واقامة الحدود
مكفرة للذنوب وهو ما جاء فى حديث ماعز والغامدية عندما اقيم عليهم الحد غفر اللة لهما .
واللة اعلم
منقول
مشكورين